سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

285

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : ففيهما الحكومة خاصة : ضمير در [ فيهما ] بحلمتين راجع است . قوله : استنادا الى كتاب ظريف : اين حديث قبلا ذكر و نقل گرديد . قوله : قيل فيهما الحكومة : ضمير در [ فيهما ] به حلمتين راجع است . متن : الخامسة عشرة في الذكر مستأصلا ، أو الحشفة فما زاد الدية لشيخ كان أم لشاب أم لطفل صغير ، قادر على الجماع أم عاجز و لو كان مسلول الخصيتين لأنه مما في الإنسان منه واحد فتثبت فيه الدية مطلقا و في بعض الحشفة بحسابه أي حساب ذلك البعض منسوبا إلى مجموعها خاصة . و في ذكر العنين ثلث الدية ، لأنه عضو أشل ، و ديته ذلك كما أن في الجناية عليه صحيحا حتى صار أشل ثلثي ديته . و لو قطع بعض ذكر العنين اعتبر بحسابه من المجموع ، لا من الحشفة ، و الفرق بينه و بين الصحيح : إن الحشفة في الصحيح هي الركن الأعظم في لذة الجماع ، بخلافها في العنين ، لاستواء الجميع في عدم المنفعة ، مع كونه عضوا واحدا . فينسب بعضه إلى مجموعه على الأصل ديه نرينه شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين :